فصل: يريد الزواج ويشترط على زوجته ألا تحتجب عن خاله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.والده يمنعه من حجاب زوجته عن أخيه:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3766)
س3: زوجني والدي، وبعد الزواج رأيت من والدي عدم الرضا بأن أحجب امرأتي من أخي، وأن فعلي هذا يعتبر تركا أو تنقيصا للأخوة وعدم الثقة بأخي، فاتخذت منهجا لا أغضب فيه والدي، وهو أن تستتر إلا وجهها أخذا بجواز كشف وجه المرأة، وأنه ليس بعورة عند بعض العلماء، كما إن لعمي بعض الزملاء الذين هم بمثابة الإخوان له، وبمثابة الآباء لزوجتي، إلا أنهم لا يتصلون به بأي قرابة، فاتخذت مع هؤلاء نفس المنهج؟ دفعا لعدم رضا عمي، فأرجو توجيهي لما ترون فيه الخير والمصلحة، وتقديم النصح لوالدي.
ج3: لا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، والواجب عليك أمرها بستر وجهها عن أخوتك، وعن كل من ليس محرما لها من زملاء عمك أو غيرهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة بالمعروف» (*) وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [سورة الطلاق الآية 2] وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.يريد الزواج ويشترط على زوجته ألا تحتجب عن خاله:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5844)
س1:إنني فتاة في العشرين من عمري منتقبة، وتقدم لي أخ توفي والده منذ أن كان عمره ثلاثة شهور، وتكفل برعايته خاله منذ ذلك الحين إلى أن تخرج من الجامعة، وهو شاب على خلق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وشرطه الوحيد حتى يتم الزواج مني الظهور على خاله؛ لأنه يعتبره والده ويخاف أن يغضبه بعد أن تكفل برعايته هذه السنين كلها. وأقول لكم: إنني خائفة من أن أقبله زوجا لي وأغضب الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الهام، وهو الظهور على خاله بدون النقاب محجبة فقط، وفي نفس الوقت خائفة أيضا من أن يتحقق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير» (*) أدامكم الله أريد أن تنصحوني أأقبله أم لا وماذا أفعل؟
ج1: يجوز لها أن تتزوجه ويلغى الشرط ويصح العقد وتلتزم بما أوجب الله من الحجاب، إلا أن يكون خطيبها قد رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين من زوجة خاله أو إحدى بناته، فيحل لها من خاله ما يحل لها من أبيه نسبا، داعين الله أن يصلح القلوب، وأن يهديكما سواء السبيل، ويرزقكما الذرية الصالحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.عورة المرأة أمام المرأة:

.الحجاب عن المرأة الكافرة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3250)
س1: هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة؟
ج1: فيه قولان لأهل العلم، والأرجح عدم الوجوب؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.كشف المرأة وجهها عند المرأة مسلمة كانت أو كافرة:

الفتوى رقم (16774)
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لا، وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة والعياذ بالله؟
ج: لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة؛ لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [سورة النور الآية 31] إلى قوله سبحانه: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] الآية، فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على وجهها وجيبها عن الرجال، ما عدا المحارم المذكورين في الآية، أو من بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الأدلة الأخرى، والمراد بالنساء في الآية جميع النساء، المسلمات وغير المسلمات، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.لبس المرأة للملابس الخليعة أمام النساء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20518)
س1: كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه، كل ذلك تشبها بالكافرات، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة.
ج1: على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء، حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة، كالخروج لهن في ثياب البذلة، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك، وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن الريبة، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير والضيق والشفاف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (*) أخرجه مسلم في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد